كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يُعْطِي الْمُنْفِقُ قَرِيبَهُ) أَيْ: بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَيُؤْخَذُ الْفَرْقُ مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ إذْ الزَّوْجَةُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ لِوُجُوبِهَا مَعَ الْغِنَى، وَفِي الرَّوْضِ، وَيُعْطِي أَيْ: الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِ، وَالْغَارِمِ، وَكَذَا الْمُؤَلَّفَةُ وَمِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ لَا إنْ سَافَرَتْ مَعَهُ، أَوْ وَحْدَهَا بِلَا إذْنٍ كَأَنَّهُ رَاجِعًا لَهُمَا إلَّا فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِ، وَإِنْ سَافَرَتْ، وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ، وَأَوْجَبْنَا نَفَقَتَهَا أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ بَاقِيَ كِفَايَتِهَا، وَإِلَّا أُعْطِيت كِفَايَتَهَا مِنْهُ، وَمَنْ سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ تُعْطَى هِيَ، وَالْعَاصِي بِالسَّفَرِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ الْمُقِيمَةِ فَإِنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى الْغِنَى بِالطَّاعَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْمُسَافِرَةُ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْعَوْدِ فِي الْحَالِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُعْطَ. اهـ.
وَالسِّيَاقُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِهِ إعْطَاؤُهَا مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مَنْ أَعَمُّ مِنْهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: تُعْطَى هِيَ، وَالْعَاصِي بِالسَّفَرِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يُبَيِّنْ مَا تُعْطَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ تُعْطَى كَغَيْرِهَا كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبُ أَشْكَلَ؛ لِأَنَّهَا إذَا عَادَتْ، وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا تُعْطَى كِفَايَتَهَا إلَى عَوْدِهَا، وَوُجُوبِ نَفَقَتِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا ابْنُ السَّبِيلِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُؤَلَّفَةِ، وَقَوْلُهُ: وَبِأَحَدِهِمَا أَيْ: الْفَقْرِ، وَالْمَسْكَنَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: بِغَيْرِ الْفَقْرِ، وَالْمَسْكَنَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِكِفَايَةِ نَحْوِ قِنٍّ الْآخِذِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ الزَّكِيَّ إنْفَاقُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الِابْنَ لَوْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَبُوهُ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ مَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ لَا تَلْزَمُ الْأَبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ: بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ الْمُقِيمَةِ فَإِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، وَلَا الْمَسَاكِينِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْغِنَى بِالطَّاعَةِ فَكَانَتْ كَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ، وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ أَثِمَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورَةِ بِنَحْوِ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ، فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهَا، وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ، وَتَوَقَّفَ عَوْدُهَا عَلَى الطَّاعَةِ، وَثُبُوتُ نَفَقَتِهَا عَلَى عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ عَوْدِهَا جَازَ الصَّرْفُ إلَيْهَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ، وَلَعَلَّهُ حَيْثُ لَا مَالَ لَهُ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي هُوَ الزَّوْج كَمَا هُوَ ظَاهِر لِعَدَمِ لُزُومِ نَفَقَتِهَا لَهُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: لِعُذْرِهَا) وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْقَادِرِ بِالْكَسْبِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ، وَمَا فِي مَعْنَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَهُ حُكْمُهَا.
(قَوْلُهُ: فَغَنِيمَةٌ قَطْعًا) أَيْ: فَيُخَالِفُ حِكَايَةَ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: وَيُوهِمُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ) فِي الْعُبَابِ وَيُعْطِي الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مِنْ زَكَاتِهِ لِنَفْسِهَا إنْ لَمْ تَكْفِهَا نَفَقَتُهَا، وَلِمَنْ يَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَه إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَرِيبِ وَالزَّوْجِ، وَلَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، أَوْ الْبَائِنِ، وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِلَا خِلَافٍ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ، فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِلْمُنْفِقِ) أَيْ: قَرِيبًا، أَوْ زَوْجًا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلِلْمُنْفِقِ وَغَيْرِهِ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَرِيبَهُ) أَيْ: بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيُؤْخَذُ الْفَرْقُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ إلَخْ إذْ الزَّوْجَةُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ لِوُجُوبِهَا- مَعَ الْغَنَاءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا يُغْنِيهِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ مَا لَا يُغْنِيهِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ فِيمَا ذُكِرَ إسْقَاطًا لِبَعْضِ النَّفَقَةِ عَنْ نَفْسِهِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إلَّا تَمَامُ الْكِفَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: إنَّ الْمَعْنَى مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ كُلًّا، أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا ابْنِ السَّبِيلِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُؤَلَّفَةِ. اهـ. سم.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: وَلَا يُعْطِي الْمُنْفِقُ قَرِيبَهُ مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ إلَّا إلَخْ. اهـ، وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ مُقْتَضَى السِّيَاقِ تَخْصِيصُهُ بِالْقَرِيبِ وَالْحُكْمُ فِي الزَّوْجَةِ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي مَحَلِّهِ إنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا. اهـ، وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ لَكِنْ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: وَبِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ الْفَقْرِ إلَخْ. اهـ. سم أَيْ: وَقَوْلُهُ الْآتِي: الْآخِذُ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ نَعْتٌ لِنَحْوِ قِنٍّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ: أَيْ: وَلِلْمُنْفِقِ الصَّرْفُ إلَى مُنْفِقِهِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِكِفَايَةِ نَحْوِ قِنٍّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الِابْنَ لَوْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَبُوهُ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ مَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ لَا تَلْزَمُ الْأَبَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) بَيَانٌ لِنَحْوِ الْقِنِّ وَضَمِيرُ إنْفَاقِهِ رَاجِعٌ إلَى مَنْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُعْطَ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِيمَنْ أَثِمَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورَةِ بِنَحْوِ صِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهَا. اهـ. سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَقَطَتْ) إلَى قَوْلِهِ: قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَفَقَتُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ الْمُقِيمَةِ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْعِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ) أَيْ: وَحْدَهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهَا، وَإِنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ فَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا كَأَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهِ أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ بَاقِيَ كِفَايَتِهَا لِحَاجَةِ السَّفَرِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا كَأَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أُعْطِيت كِفَايَتَهَا مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجِ سَيِّدُ عُمَرَ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: أَوْ سَافَرَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَمَنَعَهَا الزَّوْجُ بِأَنْ قَالَ لَا تُسَافِرِي مَعِي فَسَافَرَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُعْطِيت إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي هُوَ الزَّوْجَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ لُزُومِ نَفَقَتِهَا لَهُ حِينَئِذٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مَا تُعْطَاهُ فَإِنْ كَانَتْ تُعْطَى كَغَيْرِهَا كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ أَشْكَلَ؛ لِأَنَّهَا إذَا عَادَتْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا تُعْطَى كِفَايَتَهَا إلَى عَوْدِهَا وَوُجُوبِ نَفَقَتِهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُعْطَ. اهـ. سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: لِعُذْرِهَا) وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) نَقَلَهُ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَرِيبَ إلَخْ) أَيْ: الْمُكْفَى بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْقَادِرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَمَا فِي مَعْنَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَهُ حُكْمُهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَغَنِيَّةٌ قَطْعًا) أَيْ: فَيُخَالِفُ حِكَايَةَ الْخِلَافِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ مَا سَلَكَهُ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ تَعْرِيضٌ لِرَدِّ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ، وَأَمَّا الْمَكْفِيَّةُ إلَخْ فَإِنْ كَانَ لِتَسْلِيمِهِ فَهُوَ كَافٍ لِإِتْمَامِ قَوْلِهِ: إنَّ قَوْلَ أَصْلِهِ أَصْوَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَنِيعَ أَصْلِهِ يُوهِمُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَةَ بَعْضِهِ) الْأَوْلَى قَرِيبُهُ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فِي زَوْجٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ قَرِيبٍ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مُعْسِرٌ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ أَعْسَرَ زَوْجُهَا بِنَفَقَتِهَا تَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَكِّنَةً مِنْ الْفَسْخِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَتَأْخُذُهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْهُ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ وَيُعْطِي الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مِنْ زَكَاتِهِ لِنَفْسِهَا إنْ لَمْ تَكْفِهَا نَفَقَتُهُ وَلِمَنْ يَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْغَائِبَ زَوْجُهَا) أَيْ: أَوْ قَرِيبُهُ وَمِثْلُ الْغَائِبِ الْحَاضِرُ الْمُمْتَنِعُ عُدْوَانًا وَلَمْ تَقْدِرْ الزَّوْجَةُ مَثَلًا عَلَى التَّوَصُّلِ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ بِنَحْوِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَابَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ كَانَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَتُهُ بِنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْقَرِيبِ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ إنَّمَا تَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِاقْتِرَاضِ الْقَاضِي بِخِلَافِهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَفِيمَا اسْتَظْهَرَهُ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَدَّةُ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ أَنْفَقَهَا فِي الْمُغْنِي.
(وَالْمِسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَسْبٍ) حَلَالٍ لَائِقٍ بِهِ (يَقَع مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ) وَكِفَايَةِ مُمَوَّنِهِ مِنْ مَطْعَمٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ.
(وَلَا يَكْفِيهِ) كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشَرَةً فَيَجِدُ ثَمَانِيَةً، أَوْ سَبْعَةً، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، أَوْ نُصُبًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي: الْإِحْيَاءِ قَدْ يَمْلِكُ أَلْفًا، وَهُوَ فَقِيرٌ، وَقَدْ لَا يَمْلِكُ إلَّا فَأْسًا وَحَبْلًا، وَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ الْمَسْكَنُ، وَمَا مَعَهُ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا، وَفِيمَا مَرَّ كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ لَا سَنَةً فَحَسْبُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْإِعْطَاءِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ، وَلَا يُقَالُ: يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُ أَكْثَرِ الْأَغْنِيَاءِ، بَلْ الْمُلُوكِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ مَنْ مَعَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ، أَوْ عَقَارٌ يَكْفِيهِ دَخْلُهُ غَنِيٌّ، وَالْأَغْنِيَاءُ غَالِبُهُمْ كَذَلِكَ فَضْلًا عَنْ الْمُلُوكِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ.
تَنْبِيهٌ:
عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ وَعَكَسَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَسَأَلَ الْمَسْكَنَةَ بِقَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا» الْحَدِيثَ وَلَا رَدَّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَقْرَ الْمُسْتَعَاذَ مِنْهُ فَقْرُ الْقَلْبِ، وَالْمَسْكَنَةَ وَالْمَسْئُولَةَ سُكُونُهُ وَتَوَاضُعُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ عَلَى أَنَّ حَدِيثَهَا ضَعِيفٌ، وَمُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْهَا، لَكِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَتِهَا كَمَا اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَتَيْ الْفَقْرِ وَالْغِنَى دُونَ وَصْفَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا تَعَاوَرَاهُ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ غَنِيًّا بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ خَلَائِقَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ.